مركز المعجم الفقهي

4058

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 471 سطر 15 إلى صفحة 471 سطر 18 والشيخ في ط علق وجوب الانفاق على ظهور الحمل في التحرير على شهادة اربع من القوابل لعله أجود لان وجوب الانفاق على الزوجة انقطع بالطلاق الباين ووجوبه عليها مشروط بالحمل والأصل عدمه إلى أن يتحقق حكم الزوجية في الابتداء ظني والظن قد يكذب ولأنه تعالى قال وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى حملتهن شرط في الانفاق عليهن كونهن أولات حمل وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى ثم على تقدير قبول قولها أو وجوب البناء على الظن أو على شهادة النساء المستندة إلى قرائن يجوز كذبها